رواية 122 — كتاب الطهارة

فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن الحسين قال كتبت إليه اسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الاربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب : من أيها شاء. فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض.
#كيفية_تربيع_حمل_الجنازة#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ