رواية 133 — كتاب الطهارة
محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه انه ربما مات عندنا الميت فتكون الارض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز.
#تغطية_القبر_الرطب_بالخشب#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه