رواية 162 — كتاب الطهارة
سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين ابن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت اجزأك وذكر غير ذلك. قال محمد بن الحسن : قوله « وإن تطهرت اجزأك » محمول على التقية لانا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل عليه.
#رفض_رواية_تقية_في_وجوب_غسل_من_غسل_الميت#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه