رواية 19 — كتاب الصلاة

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال : لاغير اني أصلي بعدها ركعتين ولست احسبهما من صلاة الليل. فأما الذي يدل على جواز اسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها نوافل ، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لانه لو استحق بتركها العقاب لكانت مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق ، ويدل على ذلك أيضا.
#عدد_ركعات_النوافل_اليومية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ