رواية 5 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ان أناسا يقولون ان الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح. وما ذكره من انه (ياخذ الماء لغسل يده اليمنى بيده اليمنى فيديرها إلى يده اليسرى ، ثم يغسل يده اليمنى). فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه‌السلام ويزيده تأكيدا.
#حد_الوجه_في_الوضوء#كيفية_الوضوء_وفرائضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ