رواية 14 — كتاب الصلاة

ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة النصري وعمر بن حنظلة عن منصور بن حازم قالوا : كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد الله عليه‌السلام : ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ قالوا بلى جعلنا الله فداك قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك اليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك. وليس لاحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الاحاديث مع اختلاف الفاظها وتضاد معانيها؟! لان بعضها يتضمن ذكر القامة ، وبعضها يتضمن ذكر الذراع وبعضها يتضمن ذكر القدم ، وهذه مقادير مختلفة لان اللفظ وان اختلف فان المعاني ليست مختلفة من وجوه أحدها : انا قد بينا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا لمن يصلي النافلة السبحة ، وصلاة السبحة تختلف باختلاف المصلين ، فمن صلى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذلك وقته ، ومن صلى على ذراع فكذلك حينئذ وقته ، ومن صلى إلى أن تصير الشمس على قامة فذلك وقته وقد صرح بهذا أبو عبد الله عليه‌السلام في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله الا أنبئكم بابين من هذا ثم قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة فان أنت خففت فحين تفرغ منها وان أنت طولت فحين تفرغ منها ، والثاني : أن يكون جميع ما تضمنت هذه الاخبار من ذكر القامة والذراع المراد به الذراع وقد بينوا عليهم‌السلام ذلك روى ذلك :
#معايير_قياس_اوقات_الصلاة_بالظل#اوقات_الصلاة_وعلاماتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ