رواية 24 — كتاب الصلاة

وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس. والذي يدل على ان ما تضمنته هذه الاخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما الى أن تغيب الشمس إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر :
#اوقات_الصلاة_وعلاماتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ