رواية 41 — كتاب الصلاة

وعنه عن أحمد بن محمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت عن البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى. فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة لان مع الضرورة يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#تاخير_المغرب_لصاحب_العذر#اوقات_الصلاة_وعلاماتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ