رواية 74 — كتاب الصلاة
وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة. قال الشيخ رحمهالله : (ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر فالاول لمن لا عذر له والثاني لاصحاب الاعذار ، ولا ينبغي لاحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فان أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها ، وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها). قد بينا فيما تقدم ان آخر الوقت وقت لصاحب العذر والحاجة ، وان من لا عذر له فوقته أول الوقت ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :
#مبدا_الوقتين_للصلاة_والافضلية_للاول#اوقات_الصلاة_وعلاماتها