رواية 18 — كتاب الصلاة

وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل صلى على غير القيلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال : يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها. فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه اجزأت صلاته. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن اخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد ، فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه اعادة فيما مضى اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو منقضيا).
#اعادة_الصلاة_عند_اكتشاف_الخطا_في_القبلة_داخل_الوقت#احكام_القبلة_وتحديدها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ