رواية 27 — كتاب الصلاة

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد ابن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم ، وإن كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
#وجوب_قطع_الصلاة_لمستدبر_القبلة#احكام_القبلة_وتحديدها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ