رواية 3 — كتاب الصلاة
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال : ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان واقامة ، وإن كنت وحدك تبادر امرا تخاف أن يفوتك يجزيك اقامة إلا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات. قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير إمام على الاقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة ولا يترك الاذان والاقامة في المغرب والفجر لانهما صلاتان لا يقصران في السفر) قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه :
#الاكتفاء_بالاقامة_دون_اذان_عند_الانفراد#تاكد_الاذان_في_المغرب_والفجر#احكام_الاذان_والاقامة