رواية 28 — كتاب الصلاة

وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء. فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام ايضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#حكم_الكلام_اثناء_الاذان_والاقامة#احكام_الاذان_والاقامة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ