رواية 18 — كتاب الصلاة

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث واكثر من ذلك إذا كان اماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس. قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده جلسة خفيفة) الى قوله : (فإذا أراد أن يقيم).
#تكرار_فصول_الاذان_لجمع_المصلين#عدد_فصول_الاذان_والاقامة_وصيغتهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ