رواية 15 — كتاب الصلاة

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال : لا يضره ولا بأس به. فمحمول على حال التقية لان عند التقية يجوز الاخفات بها ويحتمل أن يكون أراد عليه‌السلام من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ناسيا لان من نسي ذلك لا يضر ولا يجب عليه اعادة الصلاة ، ونحن نبينه فيما بعد ، والذي يدل على أن في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه :
#حكم_الجهر_بالبسملة#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ