رواية 28 — كتاب الصلاة

وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة. فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من انه لا يجوز الاقتصار على سورة الحمد مع الاختيار ، ويزيده بيانا ما رواه :
#الاكتفاء_بالفاتحة_وحدها_عند_العجلة#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ