رواية 30 — كتاب الصلاة

وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في الركعتين وهذا إذا لم يحسن غيرها ، فأما مع التمكن من غيرها فانه يكره ذلك يبين ما ذكرناه :
#تكرار_سورة_واحدة_عند_عدم_معرفة_غيرها#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ