رواية 68 — كتاب الصلاة

ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبى بكر الحضرمي قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أي شئ حد الركوع والسجود؟ قال : تقول (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع و (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له. فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل ألا ترى انهم قالوا من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلو لا أن الامر على ما ذكرناه كان لا فرق بين الاخلال بواحدة في أن ذلك يبطل الصلاة وبين الاخلال بالجميع الذي يبطل الصلاة وقد علمنا انهم فرقوا ، مع انا قد بينا فيما تقدم من الاخبار ما يصرح بان الواحدة فريضة وما زاد عليه مسنون وهو رواية هشام بن سالم حين سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسبيح فقال له تقول : (سبحان ربي العظيم) في الركوع وفي السجود (سبحان ربي الاعلى) ثم قال الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع ، وهذا صريح بما قلناه.
#التوفيق_بين_روايات_عدد_التسبيح_والحكم_بعدم_البطلان#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ