رواية 104 — كتاب الصلاة

وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة ، قال الحسن : وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القنوت في كل الصلوات ، قال محمد بن مسلم : فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه‌السلام فقال : أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة. إنما خص عليه‌السلام في هذا الخبر وفي غيره مما تقدم من الاخبار الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة تأكيدا للفضل وزيادة للثواب دون أن يكون حظرا فيما عداها بدلالة ما أوردناه من عموم الالفاظ مثل قولهم عليهم‌السلام (القنوت في كل الصلوات) ومثل قولهم (في كل ركعتين الفريضة والنافلة) وكذلك ما روي من الاخبار التي تتضمن نفي القنوت مثل ما رواه :
#مشروعية_القنوت_في_كل_الصلوات#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ