رواية 121 — كتاب الصلاة

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح. قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما بيناه فليؤذن للظهر) إلى قوله : (فإذا سلم فليرفع يديه حيال وجهه). فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار القراءة بالسور القصار في صلاة الظهر ، ويدل على ذلك ما رواه :
#هيئة_صلاة_المرأة_المفصلة#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ