رواية 142 — كتاب الصلاة

سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال : تقول : (أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين؟ فقال : (الشهادتان).
#الاكتفاء_بالشهادتين_في_التشهد#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ