رواية 154 — كتاب الصلاة

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للامام ان ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ، قال : وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له ان يعقب باصحابه بعد التسليم؟ فقال : يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.
#بقاء_الامام_حتى_يتم_الماموم_صلاته#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ