رواية 42 — كتاب الطهارة
فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أخيه اسحاق بن ابراهيم عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه باصبع واحدة ما اتصل بها منه وتدخل اصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتمسح بثلاث أصابع منه).
#اختلاف_وضوء_المرأة_عن_الرجل#كيفية_الوضوء_وفرائضه