رواية 51 — كتاب الطهارة
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر. فالوجه في قوله ولا سنة هو انه ليس من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن يكون فعله بدعة فلا ، يدل على ذلك.
#حكم_المضمضة_والاستنشاق#كيفية_الوضوء_وفرائضه