رواية 9 — كتاب الصلاة

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر. فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار فأما تقديمها فانه لا يجوز على كل حال. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان نسي استقبال القبلة أو أخطأها ثم ذكرها أو عرفها ووقت الصلاة باق اعاد الصلاة ، وان كان الوقت قد مضى فلا اعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ الى استدبار القبلة فعليه اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو ماضيا).
#تحريم_تقديم_الصلاة_قبل_وقتها_ولو_في_السفر#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ