رواية 31 — كتاب الصلاة

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات. فان المراد به انه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فانه لا صلاة له ، فاما مع النسيان فان صلاته جائزة يبين ما ذكرناه :
#وجوب_قراءة_الفاتحة_عمدا_والاستدراك_قبل_الركوع#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ