رواية 42 — كتاب الصلاة
وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن رجل نسي أن يركع قال : عليه الاعادة. هذه الاخبار كلها محمولة على انه ينسى الركوع في الركعتين الاولتين فانه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر ، فأما إذا كان النسيان في الركعتين الاخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها ويتم الصلاة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#استئناف_الصلاة_لمن_نسي_الركوع_في_الاولتين#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو