رواية 46 — كتاب الصلاة
ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام : عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال : يقضى ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : لا قال الشيخ رحمهالله : (فان شك في الركوع وهو قائم ركع ، وان كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شئ). وهذا ايضا إذا كان في الركعتين الاخيرتين لانه إذا كان في الركعتين الاولتين يجب عليه استيناف الصلاة لانه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد قيل ان كل سهو يلحق الانسان في الاولتين فانه يجب منه اعادة الصلاة. والذي يدل على القسم الاول مما قدمناه ما رواه :
#قضاء_الناقص_بعينه_دون_اعادة_كامل_الصلاة#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو