رواية 48 — كتاب الصلاة

وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال : يركع ويسجد.
#قاعدة_عدم_الالتفات_للشك_بعد_تجاوز_المحل#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ