رواية 55 — كتاب الصلاة

روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. فأما ما يدل على انه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه :
#قاعدة_لا_تعاد_الا_من_خمسة#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ