رواية 62 — كتاب الصلاة
وعنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري اسجد أم لا فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا ، وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته ، قلت : فان لم يذكر إلا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته إذا ذكره. وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الاخيرتين لان الركعتين الاولتين متى شك فيهما في السجود اعاد ، يدل على ذلك ما رواه :
#تجاهل_الشك_الكثير_في_الركوع_والسجود#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو