رواية 63 — كتاب الصلاة

احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الاولى قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع اعدت السجود. ولا ينافي هذا الخبر
#احكام_نسيان_سجدتي_ركعة_واحدة#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ