رواية 66 — كتاب الصلاة
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد نقص. وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال : يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهولان قوله عليهالسلام وليس عليه سهو إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لانه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو. فأما ما تضمن رواية الحلبي من انه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه سجدة وليس عليه سجدتا السهو. فانه مقصود على من هذا حكمه ، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع انه ترك سجدة فانه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو.
#وجوب_سجدتي_السهو_لكل_زيادة_او_نقصان#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو