رواية 80 — كتاب الصلاة
فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال : يرجع فيتشهد قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : لا ليس في هذا سجدتا السهو. فالمراد بهذا الخبر أنه إذا ذكر قبل الركوع رجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو ، فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فانه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه ، ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه :
#قضاء_التشهد_المنسي_بعد_الانصراف#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو