رواية 63 — كتاب الطهارة

محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي الوشا عن داود بن زربي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ، قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله أمرني. قال الشيخ أيده الله تعالى : (وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة وهو الفرض). فالذي يدل على ذلك قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم « ومن مسح دفعة واحدة فقد دخل تحت الظاهر وما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ها هنا دلالة شرعية على ان المسح بالرأس أكثر من دفعة واحدة ، وأكثر الاخبار التي تقدم ذكرها في صفة الوضوء يدل على ذلك ايضا ، لانهم لما فرغوا عليهم‌السلام من صفة غسل الاعضاء قالوا : « ومسح برأسه ورجليه « ولم يقولوا دفعة أو دفعتين ولو كان أكثر من ذلك لبينوا ، ويؤكد ذلك أيضا.
#عدد_مرات_غسل_الوضوء#عدد_مرات_مسح_الرأس_والرجلين#كيفية_الوضوء_وفرائضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ