رواية 137 — كتاب الصلاة
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه. قال الشيخ رحمهالله : (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين الاولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها) الى قوله : (ومن نسي فريضة) كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لاعادته. ثم قال رحمهالله : (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء).
#هيئة_الجلوس_في_صلاة_النافلة_جالسا#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو