رواية 151 — كتاب الصلاة
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر في بعض اسانيدهما قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال : نعم فاقضه فانه من سر آل محمد عليهمالسلام . قال الشيخ رحمهالله : (ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها).
#جواز_قضاء_النوافل_بعد_الفجر_والعصر#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو