رواية 154 — كتاب الصلاة

محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبى الحسن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فاما لغيره فلا. وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها :
#التفريق_بين_ابتداء_النافلة_وقضائها_بعد_الفجر_والعصر#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ