رواية 40 — كتاب الصلاة
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم اربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وان كان قد صلى اربعا كانت هاتان نافلة ، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الاربعة ، وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو.
#احكام_الشك_بين_الركعتين_والاربع#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة