رواية 42 — كتاب الصلاة
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه. قال الشيخ رحمهالله : (ولو شك في اثنتين وثلاث واربع واعتدل وهمه بنى على الاربع وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم وصلى ركعتين من جلوس يتشهد أيضا ويسلم).
#اعادة_الصلاة_عند_الشك_في_الفجر_والمغرب#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة