رواية 44 — كتاب الصلاة

محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان شككت ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في اربع فأعد ولا تمض على الشك.
#اعادة_الصلاة_عند_عدم_ترجيح_اي_عدد#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ