رواية 51 — كتاب الصلاة

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمادبن عثمان عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
#اختلاف_حكم_نسيان_التشهد_بين_الفريضة_والنافلة#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ