رواية 58 — كتاب الصلاة
الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه. فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لانه ليس في هذين الخبرين انه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال : وليس عليه شئ ، ويجوز أن يكون اشار بذلك الى غير ذلك من الوزر والاثم وما يجري مجراهما.
#سجدتا_السهو_للكلام_السهوي_في_الصلاة#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة