رواية 60 — كتاب الصلاة
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال : يعيد قلت : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال : ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم.
#تدارك_الشك_بين_ثنتين_وثلاث_بعد_الدخول_في_الثالثة#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة