رواية 61 — كتاب الصلاة

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والاربع. فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان فيها وجب عليه استيناف الصلاة ، فاما ما رواه :
#اعادة_الصلاة_عند_الشك_في_الفجر_والمغرب#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ