رواية 62 — كتاب الصلاة
أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها. فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه احتياطا ، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لاكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه ، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه :
#بناء_على_الاحتياط_عند_الشك_في_عدد_الركعات#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة