رواية 67 — كتاب الصلاة
أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا فقال : ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته. فليس بمناف للخبر الاول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من اركان الصلاة ، وإنما يكون أخل بالتسليم ، والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.
#صحة_الصلاة_عند_الجلوس_للتشهد_في_الرابعة_رغم_الزيادة#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة