رواية 78 — كتاب الصلاة

وعنه عن محمد بن نصير قال : حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى قال : فليجعلها الاولى التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها ، ولا عرف أيها هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة ولا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة وليكثر من ذلك حتى يغلب على ظنه انه قد قضى ما فاته وزاد عليه). قد بينا انه إذا لم يتعين له ما فاته يصلي اربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت ، فاما ما يدل على انه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت ان قضاء الفرايض واجب وإذا ثبت قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب عليه الاستكثار منها ، ويزيد ذلك وضوحا ان النوافل التي لا يجب قضاؤها قد رغب في قضائها إذا كان حكمها هذا الحكم فالفرايض بذلك أولى ، والذي روى ذلك.
#تحويل_نية_الصلاة_عند_تذكر_فائتة_اثناءها#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ