رواية 78 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معاوية قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام اغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب فقال : لا بأس به. قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يجوز التفريق بين الوضوء) إلى قوله : (فان فرق وضوءه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله وان لم يجف وصله من حيث قطعه). فالذي يدل عليه قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين « وقد ثبت عندنا أن الامر يقتضي الفور ولا يسوغ فيه التراخي ، فإذا ثبت ذلك وكان المأمور بالصلاة مأمورا بالوضوء قبله فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه الامر إليه ، وكذلك جميع الاعضاء الاربعة لانه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين فلا يجوز له تأخيره ، ومن جهة السنة.
#رجوع_ماء_الاستنجاء_والغسل_على_الثوب_طاهر#عدم_تفريق_الوضوء_وتتابعه#كيفية_الوضوء_وفرائضه