رواية 85 — كتاب الصلاة

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال : لا وما أحب ان يفعل فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت الى ورائه وإنما يلتفت يمينا وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها ، فأما إذا كان الالتفات بالكلية فانه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن ظن انه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك انه على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة ، وكذلك من صلى في ثوب وظن انه طاهر ثم عرف بعد ذلك انه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد الصلاة). فقد بينا ذلك في باب الطهارة وشرحناه ، ويؤكده ايضا ما رواه :
#بطلان_الصلاة_بالالتفات_الكامل#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ